السيد محمد صادق الروحاني

204

منهاج الصالحين ( ط . ج )

السابع : الرشد ( « 1 » ) . الثامن : الاجتهاد ( « 2 » ) . م 3968 : لا تعتبر في القاضي الحرية ( « 3 » ) ، كما لا تعتبر فيه الكتابة ( « 4 » ) ، ولا البصر ، فإن العبرة بالبصيرة ( « 5 » ) . م 3969 : كما أن للحاكم ( « 6 » ) أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة ( « 7 » ) وبالإقرار ( « 8 » ) وباليمين ( « 9 » ) كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه ( « 10 » ) ، ولا فرق في ذلك بين حق الله ( « 11 » )

--> ( 1 ) ( ) الرشد هو الاستقامة والصلاح في أمور الدين أو في إدارة وصرف الأموال . ( 2 ) ( ) الاجتهاد هو مرتبة علمية يصل إليها العالم نتيجة لبذل الجهد وتمكنه من تحديد الأحكام الشرعية استنادا إلى الأدلة المعتبرة . ( 3 ) ( ) فإذا توفرت جميع شرائط القاضي وكان عبدا صح ان يكون قاضيا . ( 4 ) ( ) بمعنى أنه لا يشترط في القاضي أن يكون متمكنا من الكتابة ، أو متقنا لها . ( 5 ) ( ) فيصح أن يكون القاضي أعمى البصر إذ المطلوب أن يكون صاحب بصيرة وهي العلم والفهم والتفكير . ( 6 ) ( ) أي الحاكم الشرعي الذي يتصدى لأمور القضاء ، أو من يكون معينا من الحاكم الشرعي . ( 7 ) ( ) أي أنه يحكم بين المتخاصمين استنادا إلى إفادات الشهود المعتبرة شرعا حسب كل قضية فبعض الدعاوي تحتاج لاثباتها إلى شاهدين ، أو شاهد وامرأتين ، أو اربع شهود وهكذا . ( 8 ) ( ) أي يمكن ان يكون استناد القاضي في حكمه إلى إقرار أحد الخصمين على نفسه بحق الآخر . ( 9 ) ( ) هناك بعض الموارد التي لا يوجد فيها العدد الكافي المعتبر من الشهود لاثباتها فيستعاض عن ذلك بأن يحلف أحدهما اليمين كي تكتمل الشهادة ، فيكون القاضي مستندا في حكمه إلى اليمين حسب التفصيل المعتبر في مسائل القضاء والتي ستمر الإشارة إلى بعضها . ( 10 ) ( ) أي يحق للقاضي ان يحكم بين المتخاصمين استنادا معرفته الشخصية ببعض الحقائق حتى لو لم تكن لدى الطرف الذي سيحكم له الأدلة الشرعية الأخرى كالشهود وغيرهم . ( 11 ) ( ) حق الله : ما بين الله والانسان فقط ، وهو نوعان : الأول ما يمكن أن يسقط بالتوبة لله والاستغفار منه كما لو كذب الشخص مثلا ، والثاني ما يمكن للحاكم أن يسقطه مما يكون عمله موجبا لتنفيذ عقوبات بحق الفاعل كالتجاهر ببعض المعاصي .